المادة 431 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
كل من غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم او ماهيته إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026