المادة 430 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

كل من أقدم باستعماله عيارات او مكاييل او عدد وزن او كيل مغشوشة او غير مضبوطة - وهو عالم بها - على غش العاقد في كمية الشيء المسلم يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة