المادة 413 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
1- يعفى من العقوبة ، كل شخص ارتكب جريمة أخفاء الأشياء المسروقة او جريمة تخبئة الأشخاص الذين اشتركوا في السرقة المنصوص عليها في المادتين (8483و) إذا أخبر السلطة عن أولئك الشركاء قبل أية ملاحقة ، او أتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على من يعرف مخبأهم.
2- لا تسرى أحكام هذه المادة على المكررين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026