المادة 412 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

1- كل من اشترى مالاً مسروقاً او باعه او دلل عليه او توسط في بيعه وشرائه وهو عالم بأمره ، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر. 2- وان كان المسروق من الحيوانات المعدودة في المادة (408) فلا تنقص العقوبة عن شهر واحد. 3- وان كان المسروق مركبة أو أي جزء منها وتم شراء أي منها او بيعها ولو خارج ادارة الترخيص أو دلل عليها أو توسط في بيعها أو شرائها وهو يعلم انها مسروقة يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات. 4- وإن كان المسروق قد حصل عليه بجناية وكان الفاعل يعلم بذلك ، فلا تنقص العقوبة عن الحبس ستة أشهر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة