المادة 387 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
إذا كانت المنتجات او المواد المغشوشة او الفاسدة ضارة بصحة الانسان او الحيوان ، قضي بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً.
تطبق هذه العقوبات ولو كان الشاري او المستهلك على علم بالغش او الفساد الضارين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026