المادة 386 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
الفصل الثالث
الغش
1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين:
أ- من غش مواد مختصة بغذاء الانسان او الحيوان او عقاقير او اشربة او منتجات صناعية او زراعية او طبيعية معدة للبيع.
ب- من عرض إحدى المنتجات او المواد السابق ذكرها او طرحها للبيع او باعها وهو على علم بأنها مغشوشة وفاسدة.
ج- من عرض منتجات من شأنها إحداث الغش او طرحها للبيع او باعها وهو عالم بوجه استعمالها.
د- من حرض باحدى الوسائل التي نصت عليها المادة (80) على استعمال المنتجات او المواد المذكورة آنفاً.
2- وعند التكرار يمنع المجرم من ممارسة العمل الذي كان واسطة لارتكاب الجرم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026