المادة 355 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من:
1- حصل بحكم وظيفته او مركزه الرسمي على أسرار رسمية وأباح هذه الأسرار لمن ليس له صلاحية الاطلاع عليها او الى من لا تتطلب طبيعة وظيفته ذلك الاطلاع وفقاً للمصلحة العامة.
2- كان يقوم بوظيفة رسمية او خدمة حكومية واستبقى بحيازته وثائق سرية او رسوماً او مخططات او نماذج او نسخاً منها دون أن يكون له حق الاحتفاظ بها او دون أن تقتضي ذلك طبيعة وظيفته.
3- كان بحكم مهنته على علم بسر وأفشاه دون سبب مشروع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026