المادة 354 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
كل تهديد آخر بانزال ضرر غير محق ، إذا حصل بالقول او باحدى الوسائل المذكورة في المادة (73) وكان من شأنها التأثير في نفس المجني عليه تأثيراً شديدا يعاقب عليه بناء على الشكوى بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026