المادة 346 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
الفصل الثاني
في الجرائم الواقعة على الحرية والشرف
(1) حرمان الحرية
كل من قبض على شخص وحرمه حريته بوجه غير مشروع ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا ، وإذا كان قد حجزه بادعائه زوراً - بأنه يشغل وظيفة رسمية او بانه يحمل مذكرة قانونية بالقبض عليه - يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر الى سنتين ، وإذا وقعت هذه الأفعال على موظف أثناء وظيفته او بسبب ما أجراه بحكم وظيفته أو على ذي إعاقة مهما بلغ عمره كانت العقوبة من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026