المادة 345 مكررة من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
مع مراعاة حالات العذر المخفف والدفاع الشرعي المنصوص عليها في المواد
(340) و(341) و(342) من هذا القانون ، لا يستفيد من العذر المخفف الوارد في المادتين (97) و(98) من هذا القانون الشخص الذي يرتكب أيا من الجنايات الواردة في الفصل الاول من الباب الثامن من هذا القانون اذا وقع الفعل على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ذكراً كان او انثى .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026