المادة 34 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
1 - تلغى الكفالة ويرد التأمين ويبرأ الكفيل إذا لم يرتكب خلال مدة التجربة الفعل الذي أريد تلافيه .
2 - وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم ، فبالغرامات ، ويصادر ما يفيض لخزينة الدولة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026