المادة 33 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
يجوز فرض الكفالة الاحتياطية:
1- في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل.
2- في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفض الى نتيجة.
3- إذا كان ثمة مجال للخوف من أن يعود المحكوم عليه الى إيذاء المجني عليه أو أحد أفراد أسرته أو الاضرار بأموالهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026