المادة 323 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
1- من تسبب عن قصد بأجهاض امرأة دون رضاها ، عوقب بالأشغال مدة لا تزيد على عشر سنوات.
2- ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الاجهاض او الوسائل المستعملة الى موت المرأة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026