المادة 323 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

1- من تسبب عن قصد بأجهاض امرأة دون رضاها ، عوقب بالأشغال مدة لا تزيد على عشر سنوات. 2- ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الاجهاض او الوسائل المستعملة الى موت المرأة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة