المادة 322 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
1- من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها ، عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
2- وإذا أفضى الاجهاض او الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026