المادة 300 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المواد (292 و 293 و 294 و 296 و 297 و 298 و 299 ) بحيث يضاف اليها من ثلثها الى نصفها اذا كان المتهم احد الاشخاص المشار اليهم في المادة ( 295) .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026