المادة 299 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
كل من هتك بعنف أو تهديدٍ أو بدونهما عرض ولد - ذكرا كان أو أنثى - لم يكمل الثانية عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثماني سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026