المادة 260 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
التزوير: هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك او مخطوط أو بيانات نظام معلومات رسمي يحتج بها نجم او يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026