المادة 259 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
1- يعفى من العقوبة من اشترك بأحدى الجنايات المنصوص عليها في المواد ( 236 - 257 ) وأخبر الحكومة بها قبل إتمامها .
2 - أما المشتكى عليه الذي يتيح القبض - ولو بعد بدء الملاحقات - على سائر المجرمين فتخفض عقوبته على نحو ما نصت عليه المادة ( 97 ) من هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026