المادة 259 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

1- يعفى من العقوبة من اشترك بأحدى الجنايات المنصوص عليها في المواد ( 236 - 257 ) وأخبر الحكومة بها قبل إتمامها . 2 - أما المشتكى عليه الذي يتيح القبض - ولو بعد بدء الملاحقات - على سائر المجرمين فتخفض عقوبته على نحو ما نصت عليه المادة ( 97 ) من هذا القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة