المادة 256 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من :
1 - قلد او زور اية دمغة او طوابع الواردات او طوابع البريد المختصة بالدولة او أية طوابع اقرت الدولة استعمالها .
2 - صنع او أحرز عن علم منه قالبا او أداة يمكن استعمالها لطبع الدمغة او الطوابع .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026