المادة 255 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
كل من رفض قبول أية سكة او ورقة نقد من المسكوكات او أوراق النقد التي تعتبر نقدا قانونيا في المملكة حسب قيمتها الاسمية ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026