المادة 20 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
1- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، يطلق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو بالاعتقال المؤبد اذا أمضى من العقوبة ثلاثين سنة.
2- إذا لم يرد في هذا القانون نص خاص ، كان الحد الأدنى للحكم بالاشغال المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات ، ولحد الأعلى عشرين سنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026