المادة 19 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

الاعتقال ، هو وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الاصلاح والتأهيل المدة المحكوم بها عليه مع منحه معاملة خاصة وعدم الزامه بارتداء زي مراكز الاصلاح والتأهيل وعدم تشغيله بأي عمل داخل مراكز الاصلاح والتأهيل أو خارجه إلا برضاه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة