المادة 180 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
إن الموظفين السابق ذكرهم وضباط الشرطة والدرك وافرادهما وأي من الموظفين الاداريين الذين يرفضون او يؤخرون إحضار شخص موقوف او سجين أمام المحكمة او القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب اليهم ذلك ، يعاقبون بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026