المادة 179 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
اذا قبل - مديرو وحراس مراكز الاصلاح والتأهيل او المعاهد التأديبية او الاصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحيتهم من الموظفين
- شخصاً دون مذكرة قضائية او قرار قضائي او استبقوه الى أبعد من الأجل المحدد ، يعاقبون بالحبس من شهر الى سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026