المادة 143 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
يعاقب بالأشغال مؤبداً من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أياً كان نوعها ، إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الأهلين ، وإما بقصد مهاجمة او مقاومة القوة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026