المادة 142 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
(3) الفتنة
يعاقب بالأشغال مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف اما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح الأردنيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر ، واما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات ويقضى بالاعدام إذا تم الاعتداء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026