المادة 133 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
(6) جرائم المتعهدين
1- من لم ينفذ في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليه عقد تعهد أو استصناع أو تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدولة العامه أو تموين الأهلين فيها ، يعاقب بالاعتقال الموقت وبغرامة تتراوح من خمسين ديناراً الى مائتصيف حدةي نا33 ر.من 123
2- اذا كان عدم التنفيذ ناجماً عن خطأ غير مقصود عوقب الفاعل بالحبس فضلاً عن الغرامة المعينة في الفقرة السابقة.
3- يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان التنفيذ قد تأخر فقط.
4- وتفرض هذه العقوبات بفوارقها السابقة على أي شخص آخر كان سبباً في عدم تنفيذ العقد أو في تأخير تنفيذه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026