المادة 132 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
1-كل اردني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها ، يعاقب بالحبس مدة لا تنقص عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة اذا كان ما ذكر موجهاً ضد جلالة الملك أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026