المادة 13 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
1- لا تحول دون الملاحقة في المملكة:
أ- الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة من الجرائم المبينة في المادة
(9).
ب- الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة اقترفت داخل المملكة.
2- وفي كلتا الحالتين تمتنع الملاحقة في المملكة اذا كان حكم القضاء الأجنبي قد صدر على أثر اخبار رسمي من السلطات الاردنية.
3 - إن مدة القبض والتوقيف والحكم التي يكون قد قضاها المحكوم عليه نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي أو حكم نفذ فيه في الخارج تنزل من أصل المدة التي حكم عليه بها في المملكة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026