المادة 12 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
(4) مفعول الأحكام الأحكام الأجنبية
فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة (9) والجرائم التي ارتكبت في المملكة لا يلاحق في هذه المملكة اردني أو اجنبي إذا كان قد جرت محاكمته نهائياً في الخارج ، وفي حالة الحكم عليه إذا كان الحكم قد نفذ فيه او سقط عنه بالتقادم أو بالعفو.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026