المادة 111 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
كل اردني دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى العدوان ضد الدولة أو ليوفر الوسائل الى ذلك عوقب بالأشغال المؤبدة واذا أفضى عمله الى نتيجة عوقب بالاعدام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026