المادة 110 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

الفصل الاول في الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي (1) الخيانة 1- كل أردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو عوقب بالاعدام. 2- كل أردني - وان لم ينتم الى جيش معاد - أقدم في زمن الحرب على عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال المؤبدة. 3- كل أردني تجند بأية صفة كانت في جيش معاد ، ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال المؤقتة وان يكن قد اكتسب بتجنده الجنسية الأجنبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة