المادة 110 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
الفصل الاول
في الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي
(1) الخيانة
1- كل أردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو عوقب بالاعدام.
2- كل أردني - وان لم ينتم الى جيش معاد - أقدم في زمن الحرب على عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال المؤبدة.
3- كل أردني تجند بأية صفة كانت في جيش معاد ، ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال المؤقتة وان يكن قد اكتسب بتجنده الجنسية الأجنبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026