المادة 7 من قانون العفو العام لسنة 1973 رقم 58 لسنة 1973

تؤلف لجنة برئاسة رئيس النيابة العامة وعضوية وكيل وزارة العدل والنائب العام العسكري للنظر في كل اعتراض او اشكال ينجم عن تطبيق هذا القانون وتصدر قراراتها بالاكثرية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة