المادة 7 من قانون العفو العام لسنة 1973 رقم 58 لسنة 1973
تؤلف لجنة برئاسة رئيس النيابة العامة وعضوية وكيل وزارة العدل والنائب العام العسكري للنظر في كل اعتراض او اشكال ينجم عن تطبيق هذا القانون وتصدر قراراتها بالاكثرية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026