المادة 6 من قانون العفو العام لسنة 1973 رقم 58 لسنة 1973
يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم احكام هذا القانون بامر يصدره رئيس النيابة العامة او النائب العام العسكري حسب مقتضى الحال الى مدراء السجون مباشرة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026