المادة 6 من قانون العفو العام لسنة 1973 رقم 58 لسنة 1973

يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم احكام هذا القانون بامر يصدره رئيس النيابة العامة او النائب العام العسكري حسب مقتضى الحال الى مدراء السجون مباشرة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة