المادة 7 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنظيم الأمور المتعلقة بالطيران المدني جميعها بما في ذلك تنظيم سلامة وأمن الطيران والتنظيم الاقتصادي والبيئي له. ب- تنفيذ السياسة المعدة من الوزارة والمقرة من مجلس الوزراء في قطاع الطيران المدني. ج- تنفيذ التزامات المملكة الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران المدني، وتمثيل المملكة لدى الدول الأطراف هذه المعاهدات والاتفاقيات، ولدى المنظمات الدولية. د- تقديم المشورة للوزارة في الأمور المتعلقة بمتابعة وتنفيذ التزامات المملكة الناشئة عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالطيران المدني. ه- تنفيذ سياسة حماية البيئة فيما يتعلق بمستوى الضجيج وانبعاث العوادم من محركات الطائرات واستعمال الأراضي داخل المطارات و الأراضي المجاورة لها مع الأخذ بالاعتبار المعايير الدولية والوطنية والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتغير المناخ. و- تطوير الطيران المدني فنيا واقتصاديا بما يضمن سلامة الطيران المدني وأمنه وكفاءته وانتظامه، وإجراء الدراسات والبحوث لتحقيق ذلك. ز- العمل على الارتقاء بخدمات الطيران المدني الى المستوى الافضل لتلبية متطلبات المستفيدين منها، وتوفير الكفايات البشرية المؤهلة والوسائل الفنية لأداء هذه الخدمات. ح- العمل على تحقيق المنافسة الإيجابية بين المستثمرين جميعا في تقديم خدمات الطيران المدني، ومنع أي ممارسة مخلة بذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاحتكار وفقا لأحكام القوانين النافذة. ط- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة وإصدار التعليمات اللازمة لأداء الوظائف التنظيمية للهيئة في شؤون الطيران المدني، بما في ذلك تفتيش الأبنية والمنشآت والطائرات، والتصريح للطائرات بالطيران أو منعها من ذلك وحجز أي وثائق متعلقة بها. ي- التحقيق في وقائع الطيران المدني التي لم تصنف حوادث او وقائع خطرة وفقا للملحق الثالث عشر من اتفاقية شيكاغو وتنفيذ كل المتطلبات الدولية المنبثقة عنه مع ضمان استقلالية ممارسة التحقيق واختيار الفريق وإصدار التقرير النهائي لعمليات التحقيق. ك- ترخيص المطارات ومهابط الطائرات العمودية المدنية ومنح مشغليها رخص التشغيل. ل- ترخيص أو اعتماد محطات صيانة الطائرات الوطنية أو الأجنبية ومحركاتها وقطعها. م- ترخيص أو اعتماد مراكز التدريب الأجنبية أو الوطنية على صيانة الطائرات الوطنية أو الأجنبية ومحركاتها وقطعها. ن- دراسة وتقييم استخدامات المناطق والأراضي داخل المطارات والمناطق المحيطة بها والتي قد تؤثر على سلامة أو أمن عمليات الطيران المدني والموافقة عليها أو رفضها. س- إبرام العقود مع المستثمرين، وترخيص المشغلين في قطاع الطيران المدني طبقا للأحكام والشروط المحددة في هذا القانون ع- إجراء الدراسات والمشاورات والتفاوض لإعداد المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال الطيران المدني وتعديلها، بما في ذلك اتفاقيات الخدمات الجوية والنقل الجوي، وتحضيرها لإبرامها وتصديقها وفق أحكام الدستور والقوانين واجبة التطبيق. ف- إعداد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني بالتشاور مع الجهات المختصة وفقا للمتطلبات الدولية والقواعد القياسية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي وبما يتفق مع الأولويات الوطنية وتنفيذ جميع التدابير الواردة فيه على المستوى الدولي والوطني والمطار وإدامته بعد الموافقة عليه من مجلس الوزراء. ص- إعداد البرامج الوطنية وتنفيذها وإدامتها والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني وتشمل البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي والبرنامج الوطني لرقابة جودة أمن الطيران المدني والبرنامج الوطني لتدريب أمن الطيران المدني. ق- تشكيل اللجنة الوطنية لتقييم تهديدات ومخاطر أمن الطيران المدني وإدامتها. ر- الإشراف على النقل الجوي التجاري في المملكة ومراقبة نشاط الناقلين الجويين للتحقق من التزامهم بشروط الترخيص، والعمل على الحفاظ على حقوق المستفيدين. ش- مراقبة أداء المستثمرين المرخص لهم والناقلين الجويين والمشغلين والإشراف على أنشطتهم والتزامهم بأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات والأوامر الصادرة عن الهيئة والقواعد المرعية في هذا المجال وشروط عقد الرخصة. ت- الإشراف على مراكز التدريب وأكاديميات الطيران المرخصة ومراقبة البرامج التعليمية والتدريبية المطبقة فيها بما في ذلك ترخيص الجهات التي تقدم خدمات التعليم غير الأكاديمي والتدريب العملي في قطاع الطيران. ث- وضع المعايير والشروط لتأهيل الطائرات، ومنح شهادة لكل طائرة يثبت تأهيلها وصلاحيتها للطيران وفقا لتلك المعايير والشروط. خ- وضع الشروط الفنية والعملية لتأهيل الطيارين، وأعضاء طاقم الطائرة، والعاملين جميعاً في مرافق الطيران والمرتبطة أعمالهم بأمن الطيران وسلامته، وإصدار شهادات لهم لإثبات مؤهلاتهم ومنح التراخيص لهم. ذ- ترخيص مزودي خدمات الملاحة الجوية وفقاً للقواعد القياسية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي والتعليمات الوطنية ذوات الصلة. ض- اعتماد مزودي خدمات الأرصاد الجوية التي تقدم للطيران المدني وفقا للشروط التي تضعها الهيئة. ظ - تقديم الخدمات الاستشارية والخبرات الفنية وإبداء الرأي لأي جهة داخل المملكة وخارجها في أي أمر يتعلق بالطيران المدني. غ- إعداد وتنفيذ برنامج الدولة للسلامة والإشراف على تنفيذ ما يخص الجهات المعنية به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة