المادة 6 مكررة من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

تهدف الهيئة بشكل رئيسي إلى ما يلي: أ- الحفاظ على مستويات مرتفعة لسلامة وأمن الطيران المدني واستدامته في المملكة اقتصاديا وبيئيا. ب- تأمين سلامة الركاب والطاقم والعاملين الأرضيين والجمهور والطائرات وتجهيزات المطارات من أفعال التدخل غير الصفمحة ش6ر منوع ف40ي الطيران المدني. ج- رفع كفاءة خدمات الملاحة الجوية في المجال الجوي للمملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة