المادة 57 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

أ- على كل مشغل طائرة تعمل في اقليم المملكة او في فضائها الجوي ان يؤمن التأمين الكافي المحدد بتعليمات المجلس لتغطية مسؤوليته ومسؤولية موظفيه ووكلائه وتابعيه عن الاضرار التي تلحق بالركاب والامتعة والبضائع والاموال على متن الطائرة وعلى سطح الارض بما في ذلك طاقم الطائرة والعاملين التابعين لمشغل الطائرة 0 ب- يجري التأمين المنصوص عليه في هذه المادة لدى مؤمن مرخص لمزاولة اعمال التامين بمقتضى قوانين دولة التسجيل 0 ج- يضع المجلس تعليمات لتحديد التأمين الكافي والكفالات التي يجوز الاستعاضة بها عن هذا التأمين كإيداع تأمين نقدي او تقديم كفالة حكومية او مصرفية 0 ?د-على كل طائرة تعمل في اقليم المملكة او فضائها الجوي ان تحمل شهادة تثبت اجراء التأمين المنصوص عليه في هذه المادة ، او شهادة تثبت اتخاذ الاجراءات البديلة كالكفالات المحددة بتعليمات المجلس ، بالاضافة الى شهادة تثبت الملاءة المالية لمشغل الطائرة صادرة عن دولة التسجيل 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة