المادة 56 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007
أ- يعتبر باطلا كل اتفاق يعفي مشغل الطائرة ووكلاءه وموظفيه وتابعيه من المسؤولية ، كليا او جزئيا ، من التعويض عن الضرر الناجم عن تشغيل الطائرة 0
ب- يعتبر باطلا كل اتفاق يخالف قواعد تعيين القانون الواجب التطبيق على الضرر الناجم عن تشغيل الطائرة او قواعد اختصاص المحاكم المقررة في هذا القانون 0
ج- تسري احكام اتفاقية مونتريال على الضرر الناجم عن تشغيل الطائرة في مجال النقل الجوي الداخلي التجاري ما لم تتعارض مع احكام هذا القانون 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026