المادة 44 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007
أ- لا يجوز تشغيل الطائرة الا بعد الحصول على مواصفات التشغيل المعتمدة من المجلس 0
ب- يضع المجلس تعليمات لتحديد شروط ومواصفات التشغيل واجراءات وشروط اعتمادها وتعديلها والالتزام بها ، وشروط ترخيص الرحلات التمهيدية ، والامور الاخرى المتعلقة بتشغيل الطائرات 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026