المادة 43 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

أ- على مشغل الطائرة التي تطير في الفضاء الجوي للمملكة ان يلتزم بأحكام اتفاقية شيكاغو ، والقوانين والانظمة السارية المفعول في المملكة ، بالاضافة الى الالتزام بالتعليمات الدولية والتعليمات والقرارات والاوامر الصادرة عن الهيئة 0 ب- على مشغل الطائرة المسجلة في السجل الوطني والتي تطير خارج اقليم المملكة ان يلتزم باتفاقية شيكاغو والقوانين والانظمة سارية المفعول في الدولة التي تطير الطائرة فوق اقليمها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة