المادة 38 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007
أ- يتضمن السجل الوطني البيانات التالية :-
1-رقم وتاريخ القيد 0
2-علامات الجنسية والتسجيل 0
3-البيانات الاساسية عن الطائرة ومحركاتها وشهادة صلاحيتها للطيران 0
4-اسم وموطن ومحل اقامة المالك او المستأجر وجنسية كل منهما 0
5-بيان عن الوثائق والعقود الدالة على ملكية الطائرة واستثمارها 0
6-جميع الوقائع والتصرفات القانونية التي ترد على الطائرة وتاريخ حدوثها 0
7-اي بيانات او معلومات اخرى يحددها المجلس 0
?ب-يدون في السجل الوطني أي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة 0 ?ج-يحدد المجلس محتويات شهادة تسجيل الطائرة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026