المادة 38 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

أ- يتضمن السجل الوطني البيانات التالية :- 1-رقم وتاريخ القيد 0 2-علامات الجنسية والتسجيل 0 3-البيانات الاساسية عن الطائرة ومحركاتها وشهادة صلاحيتها للطيران 0 4-اسم وموطن ومحل اقامة المالك او المستأجر وجنسية كل منهما 0 5-بيان عن الوثائق والعقود الدالة على ملكية الطائرة واستثمارها 0 6-جميع الوقائع والتصرفات القانونية التي ترد على الطائرة وتاريخ حدوثها 0 7-اي بيانات او معلومات اخرى يحددها المجلس 0 ?ب-يدون في السجل الوطني أي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة 0 ?ج-يحدد المجلس محتويات شهادة تسجيل الطائرة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة