المادة 37 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007
أ- يتولى الرئيس اعداد السجل الوطني ، واتخاذ الاجراءات لتسجيل الطائرات فيه والاشراف عليه وفقا لاحكام هذا القانون 0 ?ب-يسجل في السجل الوطني الطائرات المملوكة لاشخاص يتمتعون بالجنسية الاردنية او مستأجرة من هؤلاء الاشخاص بقصد الشراء او مستأجرة لمدة لا تقل عن سنة او مملوكة من غير الاردنيين المقيمين في المملكة اقامة قانونية 0 ?ج-لا تسجل في السجل الوطني أي طائرة مسجلة في سجل دولة اخرى او في السجل الدولي 0 ?د-لا تسجل أي طائرة في السجل الوطني الا اذا حصلت على شهادة صلاحية طيران سارية المفعول 0
ه- يصدر المجلس تعليمات لتحديد قواعد وشروط تسجيل الطائرات في السجل الوطني وتعتبر هذه التعليمات مكملة لاحكام هذا القانون 0 ?و-يحدد المجلس علامات تسجيل الطائرات المسجلة في السجل الوطني واسلوب وضع هذه العلامات على الطائرة 0 ?ز- يصدر الرئيس شهادة تسجيل الطائرة بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة للتسجيل 0 ?ح- تكتسب الطائرة المسجلة بالسجل الوطني الجنسية الاردنية 0 ?ط- يجوز لاي شخص الاطلاع على السجل الوطني 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026