المادة 3 من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2012

تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون ، تعمل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة على ما يلي :- أ?-استغلال وتطوير مصادر الطاقة المتجددة لزيادة نسبة مساهمتها في مجموع الطاقة الكلي وتحقيق التزويد الآمن منها وتشجيع الاستثمار فيها 0 ب- المساهمة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة 0 ج- ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها في القطاعات المختلفة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة