المادة 3 من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2012
تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون ، تعمل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة على ما يلي :- أ?-استغلال وتطوير مصادر الطاقة المتجددة لزيادة نسبة مساهمتها في مجموع الطاقة الكلي وتحقيق التزويد الآمن منها وتشجيع الاستثمار فيها 0
ب- المساهمة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة 0
ج- ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها في القطاعات المختلفة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026