المادة 2 من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2012

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزير:وزير الطاقة والثروة المعدنية. الامين العام :امين عام الوزارة 0 قانون الكهرباء :قانون الكهرباء العام النافذ . الهيئة:هيئة تنظيم قطاع الكهرباء المنشأة بموجب أحكام قانون الكهرباء . الصندوق :صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة المنشأ بموجب أحكام هذا القانون . اللجنة :لجنة ادارة الصندوق 0 الرئيس:رئيس اللجنة 0 الطاقة المتجددة:الطاقة الناتجة من مصادر طبيعية لها طابع الديمومة والاستمرارية. مصادر الطاقة المتجددة :المصادر الطبيعية للطاقة بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحيوية والطاقة الحرارية الجوفية والطاقة المائية وغيرها 0 نظم مصادر الطاقة المتجددة :النظم والمعدات التي تستخدم لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة. منشأة الطاقة المتجددة:المنشأة التي تعمل على استغلال مصادر الطاقة المتجددة ونظمها . ترشيد الطاقة :مجموعة الإجراءات والوسائل التي يتم القيام بها بهدف خفض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها بما لا يؤثر على مستوى الأداء . نظم ترشيد الطاقة :النظم والأجهزة والمعدات التي تعمل على ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها بما في ذلك المصابيح الموفرة للطاقة والمواد العازلة حرارياً والمنظمات الحرارية والكهربائية وغيرها . رخصة التوليد:الاذن الذي تمنحه الهيئة وفقاً لأحكام قانون الكهرباء . الشخص:الشخص الطبيعي أو الاعتباري. المرخص له:الشخص المرخص له من الهيئة لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية . كود التوزيع:المتطلبات الفنية التي تعدها الهيئة لتشغيل نظام التوزيع والمتعلقة بالتوصيل مع هذا النظام وتشغيله واستخدامه 0 كود التزويد بالجملة:الكود الذي تعده الهيئة لتنظيم عملية شراء الطاقة الكهربائية من قبل المرخص له بالتزويد بالجملة. منشأة الطاقة المتجددة الصغيرة:المنشأة التي لا تتجاوز استطاعتها الفعلية الحدود الواردة في كود التوزيع 0 المشروع:أي مشروع يهدف إلى استغلال مصادر الطاقة المتجددة 0 اتفاقيات المشروع:مجموعة الوثائق التعاقدية التي تبرم مع الجهات صاحبة الاختصاص لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة بما في ذلك أي اتفاقية لتنفيذ المشروع أو اتفاقية شراء الطاقة أو اتفاقية تأجير الأرض وغيرها . قائمة الأراضي:الأراضي التي تصلح لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة فيها . مرجع القياس:السجل الذي تعده الهيئة مع الجهات ذات العلاقة لتحديد آلية احتساب أسعار شراء الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة 0 ب- لمقاصد هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذا القانون المعاني المخصصة لها في قانون الكهرباء .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة