المادة 12 من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2012
ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة ) يهدف إلى توفير التمويل اللازم للمساهمة في استغلال مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة بما فيها المشاريع الصغيرة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026