المادة 11 من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2012
تحدد انظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من الخدمات والسلع المصنعة محلياً او المستوردة التي تعفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة او بمقدار(صفر) بمقتضى النظام المشار اليه في المادة (10 مكررة) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026