المادة 9 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994

أ -تستحق الضريبة العامة والخاصة على توريد السلعة عند وقوع أي من الحالات التالية أيها اسبق: - (1) نقل ملكية السلعة ، وللمدير اعتماد تاريخ الفاتورة الضريبية لغايات استحقاق الضريبة إذا كانت هذه الفاتورة تصدر بشكل دوري أو في نهاية مدة معينة بعد تاريخ نقل ملكية . (2) إصدار فاتورة ضريبية. (3) تسلم قيمة السلعة كليا أو جزئيا أو تسلم دفعه منها بالأجل أو بغير ذلك من طرق تسلم القيمة وفقا لشروط الدفع المتفق عليها. ب- تستحق الضريبة على بيع الخدمة عند وقوع أي من الحالتين التاليتين أيهما أسبق:- 1- توريد الخدمة. (2) إصدار فاتورة ضريبية. (3) تسلم بدل الخدمة كليا أو جزئيا. ج-تستحق الضريبة في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على أساس قيمة الفاتورة الضريبية أو ما تم دفعه من قيمة السلعة أو بدل الخدمة أيهما أعلى. د- (1) تستحق الضريبة العامة والخاصة على السلعة المستوردة في مرحلة التخليص عليها حسب نسبة الضريبة أو فئتها في تاريخ تسجيل البيان الجمركي. 2- يتم تحصيل الضريبة العامة والخاصة عن السلع المستوردة في مرحلة التخليص عليها وفقا لاحكام قانون الجمارك ما لم يرد نص في هذا القانون يقضي بغير ذلك . ه- مع مراعاة اتفاقيات الازدواج الضريبي، تستحق الضريبة على الخدمة المستوردة عند دفع بدل هذه الخدمة كليا أو جزئيا ويلتزم متلقيها أو المستفيد منها بدفع الضريبة المستحقة عليها الى الدائرة. و- تستحق الضريبة العامة والخاصة على بيع السلعة أو الخدمة داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة عند الاستفادة من تلك السلعة أو الخدمة لأغراض شخصية أو لأغراض غير متعلقة بمزاولة العمل المرخص به داخل تلك المناطق والمدن والأسواق الحرة. ز- باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذه المادة للوزير ولاسباب مبررة أن يصدر تعليمات تنفيذية لتحديد واقعة تحقق الضريبة على بيع السلعة أو الخدمة بما في ذلك حالة بيع السلعة أو الخدمة لقاء بدل يتم تحديده بشكل دوري أو من وقت لآخر أو في نهاية مدة معينة أو بعد أن يتم استعمال تلك السلعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة