المادة 10 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994

لا يخضع للضريبة ما يلي:- أ - بيع السلعة او الخدمة اذا تم بعد الاستفادة منها لأغراض شخصية أو لأغراض غير متعلقة بمزاولة العمل الخاضع للضريبة المرخص به للمكلف وفق أحكام هذا القانون ولم يسبق للمكلف أن خصم أو رد الضريبة المستوفاة على هذه السلعة او الخدمة. ب- بيع الأموال غير المنقولة . ج- بيع الحصص والأسهم في الشركات وصناديق الاستثمار والأوراق المالية على اختلاف أنواعها. د- ما يتقاضاه الموظفون والمستخدمون والعاملون مقابل خدمتهم او مقابل ما هو مرتبط بخدمتهم لدى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية وغيرها من أشخاص القطاع العام وكل ما يتقاضاه المستخدمون والعاملون مقابل عملهم او مقابل ما هو مرتبط بعملهم لدى أصحاب العمل بما في ذلك المكافآت وأي مبالغ أخرى يتم دفعها إلى أعضاء مجالس إدارة الأشخاص الاعتباريين. ه - السلع والخدمات التي يتم استيرادها لحساب المشاريع القائمة في المناطق والمدن والأسواق الحرة من خارج المملكة وفي حدود ما يقتضيه تنفيذ غاياتها وفقا للتشريعات الخاصة بها على ان يقتصر عدم خضوعها للضريبة على اعمالها التي تمارسها داخل هذه المناطق والمدن والاسواق الحرة. و- السلع والخدمات التي يتم تصديرها من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة