المادة 71 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994
يجوز للمدير او الموظف المفوض من قبله او المدقق حسب مقتضى الحال وفي اي وقت ان يصحح من تلقاء ذاته او بناء على طلب المكلف الاخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والاشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي ولا تكون اجراءات التصحيح خاضعة للطعن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026