المادة 70 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994
للمدير بناء على تنسيب أي من اعضاء النيابة العامة الضريبية اجراء المصالحة في اي قضية اقامها المكلف لدى المحكمة بموجب هذا القانون وذلك قبل صدور الحكم القطعي فيها وعلى المحكمة تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكما قطعياً صادراً عنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026